استعرض النائب هشام الحصري، عضو مجلس النواب، تفاصيل مشروع القانون المقدم منه ومن أكثر من 60 نائبًا، بشأن تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، لمدة عام.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة الطارئة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوى رئيس المجلس.
مشروع قانون بتأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية
وقال الحصرى، مشروع القانون يهدف إلى تعديل المادة السادسة من قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025، وذلك لإرجاء بدء العمل بأحكامه ليكون اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من أكتوبر 2026.
وأوضح "الحصري" خلال كلمته أمام الجلسة العامة للمجلس، أن مشروع القانون المعروض يتكون من مادة واحدة بخلاف مادة النشر، ويتضمن استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره»، وذلك لمنح الجهات القائمة على تطبيق القانون الفرصة الزمنية الكافية لاستكمال الجاهزية المطلوبة.
التغييرات الجذرية والمستحدثات التي أتى بها القانون الجديد
وأكد النائب أن المبرر الأساسي لهذا التعديل يأتي في ضوء التغييرات الجذرية والمستحدثات التي أتى بها القانون الجديد، والتي تتطلب استكمال المتطلبات التنظيمية والمؤسسية والتقنية والبشرية، وعلى رأسها إتمام النظم الإلكترونية الخاصة بـ "الإعلان القضائي" و"التقاضي عن بُعد"، وتأسيس قواعد البيانات ووسائل الربط الرقمي في كافة المحافظات.
وأضاف الحصري أن المرحلة الانتقالية تستلزم أيضًا تأهيل الكوادر البشرية وتدريبها، وإجراء الاختبارات العملية للنظم الحديثة لتلافي أي معوقات قبل بدء التطبيق الفعلي، بما يضمن حماية حقوق وحريات المواطنين وحسن سير العدالة.
واختتم النائب كلمته بالدعوة إلى إقرار التعديل، متسائلًا: "هل الأفضل أن نطبق قانونًا دون استكمال بنيته الأساسية والتحتية ثم نتعثر أثناء التطبيق؟ أم نرجئ تطبيقه لمدة عام حتى تكتمل المنظومة بكافة جوانبها؟"، داعيًا أعضاء مجلس النواب إلى الموافقة على مشروع القانون.
- إسبانيا تقسو على كرواتيا برباعية في دوري الأمم الأوربية (صور)
- منافسة نارية، أحمد مكي ومحمد رمضان ودنيا وإيمي غانم يشعلون موسم دراما رمضان 2027
- تفسير حلم الخناقة في المنام وعلاقته بالتخلص من الطاقة السلبية
- وزيرة التضامن: إعادة إحياء صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بعد 70 عاماً على إنشائه
- مصر والإمارات تُعززان التعاون المالي بتجديد اتفاقية مقايضة العملات بقيمة 69 مليار جنيه مصري


















0 تعليق