السبت 17 أكتوبر 2026
عاجل
شقق الإيجار التمليكي 2026.. الفئات المستحقة وشروط الحجز في 26 مدينةالتوقيت الشتوي 2026 في مصر.. موعد تغيير الساعة وطريقة ضبطهاسكن لكل المصريين 9.. آخر موعد للتقديم وخطوات حجز الوحدات والاستعلامموعد انتهاء الترم الأول 2027.. خريطة امتحانات النقل والإعدادية وإجازة نصف العام3 مفاجآت.. نتائج مباريات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية اليوممحمد عباس لمصراوي: الأهلي لم يصل للمستوى المطلوب مع عموتة.. وننتظر الأفضل في الفترة المقبلةالتوقيت الشتوي.. تعرف على موعد تغيير التوقيت للعام 2026أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم السبت 17 أكتوبر 2026
الإضافة إلى المصادر المفضلة

"تعمد إثارة الرعب" وراء حبس المتهم في واقعة علم إسرائيل 3 سنوات (مستند)

منذ 3 شهر

أسدلت محكمة جنح مركز كرداسة الستار على القضية رقم 2022 لسنة 2026، بإصدار حكم رادع يقضي بسجن المتهم "أحمد. ع" لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وإخضاعه لمراقبة الشرطة لمدة مماثلة. 

وكشفت حيثيات الحكم، التي استندت إلى تقارير الطب النفسي والتحقيقات، عن تفاصيل دقيقة حول دوافع المتهم وطبيعة الجريمة التي أثارت الرعب في الشارع السياحي. 

2b4ffd1c60.jpg
1898dcf9a0.jpg

وفي محاولة من الدفاع لنفي القصد الجنائي، دفع أمام هيئة المحكمة بوجود اضطرابات نفسية لدى المتهم، إلا أن حيثيات الحكم جاءت قاطعة بالاستناد إلى تقرير "المجلس القومي للصحة النفسية". 

فقد أثبت التقرير أن المتهم يتمتع بـ "ذكاء مرتفع" بمعامل يصل إلى 110 درجات، مما يضعه في فئة الأذكياء، مؤكدا عدم معاناته من أي اضطراب عقلي أو نفسي يفقده الإدراك أو الاختيار وقت الواقعة.

وأوضحت المحكمة أن سلوك المتهم، الذي تضمن رفض إزالة "ملصق" استفزازي وقيادة السيارة برعونة عكس الاتجاه لصدم المارة، كان فعلا مقصودا ومرتبا لإثارة الذعر، نافية وجود أي "هلاوس" أو تصرفات ناتجة عن اضطراب نوم كما ادعى المتهم.

وفي تأصيل قانوني صارم، أكدت المحكمة أن جريمة البلطجة بمفهومها في المادة 375 مكرر من قانون العقوبات لا تتطلب سوى توافر القصد الجنائي العام في استعراض القوة والتلويح بالعنف.

وشددت الحيثيات على أن أفعال المتهم المتمثلة في صدم سيارتين ودراجتين ناريتين والتعدي بالضرب على المواطنين، تُعد جريمة متكاملة الأركان تهدف إلى ترويع الآمنين وتكدير السلم العام.

وعلى الرغم من إدانته بجريمة البلطجة، فقد استجابت المحكمة للتوكيلات الرسمية المقدمة من المجني عليهم الخمسة (إسراء. ك، محمد. ع، طه. ع، أنس. ع، أحمد. س) الذين أقروا بالتصالح. 

وبناء عليه، قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية في شق "تهمة الضرب" فقط وفقًا للمادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، بينما ظلت العقوبة المشددة قائمة كجزاء لجرائم البلطجة وإثارة الرعب.

واختتمت المحكمة في حيثيات حكمها بالتأكيد على أن حماية الحق في الأمن الشخصي للمواطنين أولوية قصوى، وأن استغلال القوة لترويع الناس في الطرق العامة هو سلوك يستوجب أقصى درجات الردع القانوني. 

✎

فريق تحرير العرب الاخبارية

فريق تحرير العرب الاخبارية خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة