الأربعاء 7 أكتوبر 2026
عاجل
دعاء الصباح اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026.. أدعية مستجابة للرزق والفرج وراحة القلبموعد مباراة الزمالك وزد والقنوات الناقلة لها في كأس عاصمة مصرعاجل.. قبل غلق باب التقديم.. رابط فرص العمل في إسبانيا 2026 براتب 1200 يورومواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7 أكتوبر والقنوات الناقلة.. الأهلي والزمالك في كأس عاصمة مصرعيار 21 الآن يفاجئ الجميع.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026 بالصاغة بعد الارتفاع الجديداستقرار ملحوظ.. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026 في البنوكسعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026 مقابل الجنيه المصري.. آخر تحديث بالبنوكأسعار شقق الموظفين بالعاصمة الجديدة في الحيين الثالث والخامس.. اعرفها
الإضافة إلى المصادر المفضلة

قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حالات تمنح فيها الحوافز للمشروعات

منذ 2 شهر

حدد قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة عددًا من الحالات التي يجوز فيها منح الحوافز للمشروعات، بهدف تشجيع الاستثمار، وزيادة الإنتاج، وتعزيز التنمية في المناطق الأكثر احتياجًا.

وبحسب المادة (32) لمجلس الإدارة منح أي من الحوافز المنصوص عليها فى البنود من (1) إلى (7) من المادة (24) من هذا القانون للشركات والمنشآت الداعمة التي لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقط فى حدود الأعمال التي تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون وتسهم في تنمية بيئة محفزة لها. وذلك في أي من الأحوال التالية ووفق الضوابط والشروط التي يقررها مجلس الإدارة:
1. إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
2. حاضنات ومسرعات الأعمال التي تقدم خدماتها للمشروعات وعلى الأخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال.

قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

والمادة (20) في الأحوال التي يخصص فيها العقار بنظام بيع حق الانتفاع ويتم رهن هذا الحق ضمانًا لتمويل المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، فلا ينقضي هذا الحق إلا بانتهاء المدة المقررة له ولو توفى المنتفع أو زالت شخصيته الاعتبارية، بحسب الأحوال.

ووفقا للمادة (104) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت أو لتوفيق أوضاعه طبقًا لأحكام الباب السادس من هذا القانون.

والمادة (75) للجهاز، وفق المعايير التي يُحددها، أن يطلب من الجهات صاحبة الولاية التصرف بدون مقابل أو بمقابل رمزي في العقارات المملوكة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالبيع، أو التأجير، أو التأجير المنتهي بالتملك، أو بيع حق الانتفاع، أو بنظام الترخيص بحق الانتفاع، وذلك على الأخص للمشروعات التي يتطلب توفيق أوضاعها نقلها إلى أماكن أخرى.

ويتم تخصيص تلك العقارات للمشروع وفقًا للقواعد المعمول بها في الجهة صاحبة الولاية وبمراعاة حجمه وطبيعة نشاطه وتوسعاته وقيمة الأموال المستثمرة فيه، ولا تنتقل ملكية الأرض إلى المشروع قبل توفيق أوضاعه.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبحسب المادة (24) لمجلس الإدارة منح المشروعات التي تباشر نشاطها في أي من المجالات التالية والتي تستوفي الضوابط التي يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية الحوافز المنصوص عليها فى المادة (24) من هذا القانون:

• المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط والإجراءات المقررة بالباب السادس من هذا القانون.

• مشروعات ريادة الأعمال.

• مشروعات التحول الرقمي والذكاء الصناعي.

• المشروعات الصناعية أو المشروعات التي تعمل على تعميق المكون المحلى في منتجاتها أو المشروعات التي تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.

• المشروعات التي تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني.

• المشروعات التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.

• المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.

• مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

ويجوز بقرار من مجلس الإدارة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

✎

فريق تحرير العرب الاخبارية

فريق تحرير العرب الاخبارية خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة