الأربعاء 7 أكتوبر 2026
عاجل
دعاء الصباح اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026.. أدعية مستجابة للرزق والفرج وراحة القلبموعد مباراة الزمالك وزد والقنوات الناقلة لها في كأس عاصمة مصرعاجل.. قبل غلق باب التقديم.. رابط فرص العمل في إسبانيا 2026 براتب 1200 يورومواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7 أكتوبر والقنوات الناقلة.. الأهلي والزمالك في كأس عاصمة مصرعيار 21 الآن يفاجئ الجميع.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026 بالصاغة بعد الارتفاع الجديداستقرار ملحوظ.. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026 في البنوكسعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026 مقابل الجنيه المصري.. آخر تحديث بالبنوكأسعار شقق الموظفين بالعاصمة الجديدة في الحيين الثالث والخامس.. اعرفها
الإضافة إلى المصادر المفضلة

عقوبة تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص المؤقت بقانون المشروعات الصغيرة

منذ 3 شهر

وضع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عقوبات رادعة لمواجهة أي محاولات للتحايل أو الحصول على المزايا والتراخيص بطرق غير مشروعة.

ووفقا للمادة (104) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت أو لتوفيق أوضاعه طبقًا لأحكام الباب السادس من هذا القانون.

والمادة (75) للجهاز، وفق المعايير التي يُحددها، أن يطلب من الجهات صاحبة الولاية التصرف بدون مقابل أو بمقابل رمزي في العقارات المملوكة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالبيع، أو التأجير، أو التأجير المنتهي بالتملك، أو بيع حق الانتفاع، أو بنظام الترخيص بحق الانتفاع، وذلك على الأخص للمشروعات التي يتطلب توفيق أوضاعها نقلها إلى أماكن أخرى.

ويتم تخصيص تلك العقارات للمشروع وفقًا للقواعد المعمول بها في الجهة صاحبة الولاية وبمراعاة حجمه وطبيعة نشاطه وتوسعاته وقيمة الأموال المستثمرة فيه، ولا تنتقل ملكية الأرض إلى المشروع قبل توفيق أوضاعه.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

وبحسب المادة (27) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تُعفَى المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمى التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفق أحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري.

كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

ووفق المادة (23)، لمجلس الإدارة، بعد التنسيق مع وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة المملوكة بالكامل للدولة، بحسب الأحوال:

1- وضع قواعد منح آجال لسداد حقوق الخزانة العامة، والشركات المملوكة بالكامل للدولة، لدى المشروعات المتعثرة الخاضعة لأحكام هذا القانون.
2- وضع قواعد الإبراء الجزئي أو الكلي لمستحقات الخزانة العامة، والشركات المملوكة بالكامل للدولة لدى المشروعات المتعثرة، بما في ذلك مقابل التأخير عنها.

وتصدر قرارات إعادة الجدولة أو الإبراء الكلي أو الجزئي من وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة وفق القوانين الحاكمة، بحسب الأحوال، بناءً على طلب الجهاز.

ووفقا للمادة (82) لا يجوز للجهات المختصة إيقاف الترخيص المؤقت الصادر وفقًا لأحكام هذا الباب أو إلغاؤه أو غلق المنشأة إداريًا إلا فى الأحوال التى يحددها هذا القانون.

ويكون وقف الترخيص أو إلغاؤه أو غلق المنشأة بقرار من الجهاز، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الجهة المختصة.

وتلتزم الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة من الجهاز في هذا الشأن.

✎

فريق تحرير العرب الاخبارية

فريق تحرير العرب الاخبارية خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة