الأربعاء 7 أكتوبر 2026
عاجل
رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027 (تعرف على الخطوات)تشكيل بيراميدز أمام القناة.. أسماء مفاجئة تقترب من التشكيل الأساسيالمصري وسيراميكا وجهاً لوجه.. كل ما تريد معرفته عن المباراة والقنوات الناقلةموعد مباراة بيراميدز فى مواجهة القناة والقنوات الناقلةرابط الاستمارة الإلكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية.. خطوات التسجيل والأوراق المطلوبةسعر الذهب في محلات المجوهرات اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026سر الدقيقة الـ 10 وطائرات الدرون.. مشاهد لم تراها في ليلة وداع ميسي التاريخيةمشروع عملاق في مجال الغاز بين مصر وقبرص.. بيان حكومي يكشف آخر التطورات
الإضافة إلى المصادر المفضلة

6 يوليو موعد محاكمة عاطلين لاتهامهما بحيازة كمية من الحشيش في المرج

منذ 3 شهر

حددت محكمة جنايات القاهرة 6 يوليو الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة عاطلين لاتهامهما بحيازة كمية من الحشيش المخدر قبل ترويجها على عملائهما في منطقة المرج.

وأدلى المتهمان باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة، حيث قالا إنهما يعملان سائقي “توك توك”، ويتخذان من هذه المهنة وسيلة لممارسة نشاطهما الإجرامي في مجال توزيع المواد المخدرة على زبائنهم من سائقي “التوك توك” والميكروباص.

وكانت قد وردت معلومات للمقدم محمد المعداوي رئيس مباحث قسم شرطة المرج، بمديرية أمن القاهرة، تفيد بقيام عاطلين، بالاتجار بمخدر «الحشيش» بدائرة القسم، وتم تشكيل فريق بحث وتحرى للتحقق من صحة المعلومات، وتبين صحتها.

وتمكن الرائد حسام رضا والنقيب عاصم أشرف معاونا مباحث القسم، والقوة المرافقة لهما من ضبط المتهمين، وعثر بحوزتهما على كمية كبيرة من الحشيش، وفرد خرطوش، ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات نشاطه الإجرامي، وهاتفين محمولين.

وبمواجهتهما، أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الاتجار في المخدرات بالقانون  

كان مجلس النواب قد وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيِّئَ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

✎

فريق تحرير العرب الاخبارية

فريق تحرير العرب الاخبارية خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة