الأربعاء 7 أكتوبر 2026
عاجل
سر الدقيقة الـ 10 وطائرات الدرون.. مشاهد لم تراها في ليلة وداع ميسي التاريخيةمشروع عملاق في مجال الغاز بين مصر وقبرص.. بيان حكومي يكشف آخر التطوراتكأس عاصمة مصر.. مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام زدموعد مباراة الأهلي ضد فلاورز البنيني في بطولة إفريقيا للأندية لكرة اليدالأهلي يبدأ مشواره في كأس عاصمة مصر أمام بترول أسيوط.. الموعد والغيابات ومجموعتهأسعار اللحوم اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026.. الكندوز بـ422 جنيهًاآخر موعد لحجز شقق الإيجار في سكن لكل المصريين 9.. الشروط وطريقة التقديم«الجنائية الدولية» ترفع السرية عن أوامر بإلقاء القبض على 4 من قيادات طالبان بتهمة اضطهاد النساء
الإضافة إلى المصادر المفضلة

الحشيش يقود فتاة وعاطل للحبس 6 أشهر في السلام

منذ شهر

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل وربة منزل بالحبس 6 أشهر، لاتهامهما بتعاطي المواد المخدرة، وحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد التعاطي، بدائرة قسم شرطة السلام.

فيديو على مواقع التواصل يكشف الواقعة

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد رصدت تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء تعاطيه المواد المخدرة بأحد المناطق بدائرة قسم شرطة السلام.

وبإجراء التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشخص الظاهر في مقطع الفيديو، وتبين أنه عاطل، له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة القسم، وتم ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش.

كما عثرت الأجهزة الأمنية على ربة منزل أثناء تواجدها برفقة المتهم داخل مسكنه، وتبين تعاطيها المواد المخدرة.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وحيازتهما المواد المخدرة بقصد التعاطي.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهمان إلى جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات، ثم صدر الحكم المتقدم بحقهما.

عقوبة الاتجار في المخدرات

وكان مجلس النواب قد وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الإستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيِّئَ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

✎

فريق تحرير العرب الاخبارية

فريق تحرير العرب الاخبارية خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة