قانون الاستثمار، ضوابط يجب مراعاتها في الخريطة الاستثمارية

بوابة فيتو 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
قانون الاستثمار، ضوابط يجب مراعاتها في الخريطة الاستثمارية, اليوم الجمعة 19 يونيو 2026 07:00 صباحاً

قانون الاستثمار من القوانين الهامة التي تمنح مزايا غير مسبوقة للمستثمرين الأجانب فى مصر.

تنص المادة "16" من قانون الاستثمار على أنه تقترح الوزارة المختصة الخطة الاستثمارية، وتتضمن هذه الخطة وضع السياسات الاستثمارية موضع التطبيق، وأولويات مشروعات الاستثمار المستهدفة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونظم الاستثمار المطبقة، ويتم إقرارها من المجلس الأعلى.

 

الخريطة الاستثمارية


تنص المادة "17" من قانون الإاستثمار على أنه تتضمن الخطة الاستثمارية وضع خريطة استثمارية تحدد نوعية ونظام الاستثمار، ومناطقه الجغرافية وقطاعاته، كما تحدد العقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى المعدة للاستثمار، ونظام التصرف فيها وطريقته بحسب نوع النظام الاستثمارى.

وتعد الهيئة مشروع الخريطة الاستثمارية بالتنسيق والتعاون الكامل مع جميع أجهزة الدولة المعنية.
ويجب مراجعة كل من الخطة والخريطة الاستثمارية مرة على الأقل كل ثلاث سنوات، وكلما دعت الحاجة لذلك بناءً على اقتراح الهيئة.
 

الإجراءات والمدد المنصوص عليها فى هذا القانون واجبة التطبيق 

وتنص المادة "18" من قانون الاستثمار على أن تكون الإجراءات والمدد المنصوص عليها فى هذا القانون واجبة التطبيق عند الحصول على خدمات الاستثمار، دون أن يخل ذلك بتطبيق أى قوانين أو إجراءات تتيح للمستثمر الحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص بإجراءات أيسر أو خلال مدد زمنية أقل من المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وتنص المادة "19" من قانون الاستثمار على أن تصدر الهيئة خلال تسعين يومًامن تاريخ العمل بهذا القانون وبعد التنسيق مع الجهات المختصة، دليلًا يتضمن الشروط والإجراءات والمواعيد المقررة لتخصيص العقارات وإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويتاح هذا الدليل من خلال الموقع الإلكترونى للهيئة ومطبوعاتها المختلفة وغيرها من الجهات.

وتلتزم الهيئة بمراجعة هذا الدليل وتحديثه دوريًا، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، فى ضوء التعديلات التى تطرأ على تلشريعات السارية فى الدولة.

كما تلتزم الجهات المختلفة بموافاة الهيئة خلال ستين يوما علي الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون بجميع البيانات والمستندات والنماذج اللازمة لإعداد هذا الدليل.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة في هذا الشأن.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق