الأربعاء 21 أكتوبر 2026
عاجل
بغداد: لا توجد أي مقرات للحوثيين في العراقجمال عبد الجواد: مصر اختارت عدم الانعزال عن تحولات الشرق الأوسطفرق مطروح وسوهاج وبورسعيد للفنون الشعبية تتألق بعروضها في مهرجان أسوان للثقافة والفنون«صحة مطروح» تطلق دليلًا مبسطًا لصحة الثدي وتوعية السيدات (الرابط)لحظة بلحظة.. بايرن ميونخ 1 - 1 أرسنال دوري أبطال أوروباموعد مباراة الأهلي القادمة بعد التعادل أمام القناة«وجه بسرعة صرف التعويضات».. محافظ الإسكندرية يتفقد موقع العقار المنهار بـ«الترعة المردومة» (فيديو)مسلسلات رمضان 2027.. القائمة الأولية وأبرز النجوم المشاركين في الموسم الجديد
الإضافة إلى المصادر المفضلة

القضاء الإداري ببني سويف ينتصر لعامل في صرف المقابل النقدي لإجازاته المتراكمة

منذ ساعة

قضت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة في بني سويف، اليوم، بأحقية ر س ط، أحد العاملين السابقين بمشروع المحاجر، في صرف المقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها خلال فترة عمله، والبالغ 448 يومًا، مع احتساب المقابل على أساس أجره الشامل، وخصم ما سبق صرفه له عن الرصيد ذاته، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

وتعود تفاصيل القضية إلى إقامة المدعي دعوى قضائية طالب فيها بإلزام الجهات الإدارية المختصة بصرف المقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية المتراكم طوال فترة عمله بمشروع المحاجر، والتي بدأت في أكتوبر 1997 وانتهت بإحالته إلى المعاش في أكتوبر 2023.

وذكر المدعي في دعواه أنه عمل بمشروع المحاجر التابع لمحافظة بني سويف بموجب عقد عمل فردي، خاضع لأحكام قانون العمل، وظل على رأس عمله حتى انتهاء خدمته، دون حصوله على المقابل النقدي المستحق عن رصيد الإجازات التي لم يتمكن من الحصول عليها خلال سنوات عمله، الأمر الذي دفعه إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بحقه.

لقاء بمقر محطة البحوث الزراعية لجنوب الوادي في أسوان للتعرف على مشكلات الأهالي اعتماد جداول المحاضرات ببرامج الماجستير والدكتوراه المهنية بالبرامج الجديدة والمطورة بجامعة الأقصر الحوثيون يقصفون مطار الريان بالمكلا وميناء الضبة بحضرموت

وطالب المدعي في ختام دعواه بأحقيته في صرف المقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاته الاعتيادية غير المستنفدة طوال فترة تعاقده، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن المدعي كان من العاملين المتعاقدين مع مشروع المحاجر، والخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأن المادة 47 من القانون كفلت للعامل الحق في إجازة سنوية بأجر كامل وفقًا لمدة خدمته، وحظرت تنازله عن هذا الحق.

وأوضحت المحكمة أن المشرع ألزم صاحب العمل بتحديد مواعيد الإجازات السنوية وفقًا لمقتضيات العمل وظروفه، كما أوجب تسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، وقرر أحقية العامل في الحصول على المقابل النقدي عن رصيد إجازاته السنوية إذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاده، وذلك وفقًا للمادة 48 من القانون ذاته.

وأضافت المحكمة أن الأوراق تضمنت إفادة رسمية صادرة عن جهة عمل المدعي، أثبتت أن رصيد إجازاته الاعتيادية غير المستنفدة بلغ 448 يومًا، كما خلت الأوراق مما يثبت رفضه كتابة القيام بالإجازات في المواعيد التي حددها صاحب العمل، أو تسوية رصيد إجازاته على النحو المقرر قانونًا.

وانتهت المحكمة إلى أحقية المدعي في صرف المقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية غير المستنفدة حتى تاريخ انتهاء خدمته، على أن يُحسب المقابل على أساس أجره الشامل، مع خصم أي مبالغ سبق صرفها له عن الرصيد ذاته، وألزمت الجهات الإدارية المدعى عليها المصروفات، تطبيقًا لأحكام قانون المرافعات.

✎

فريق تحرير العرب الاخبارية

فريق تحرير العرب الاخبارية خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة