الخميس 22 أكتوبر 2026
عاجل
وليد توفيق يتألق في مهرجان الموسيقى العربية ويُشعل أجواء المسرح الكبير.. صوراستغاثة والد ياسين مرعي وتعادل القناة.. ماذا حدث في الأهلي أمس الأربعاء؟التوقيت الشتوي 2026 يقترب.. ماذا يحدث في مواعيد المدارس؟حسرة زيزو وإمام ولافتة الجماهير.. لقطات لم تشاهدها في مباراة الأهلي والقناةورقيًا أم إلكترونيًا؟.. التعليم تحدد 4 فئات لن تتسلم التابلت المدرسي وموقفها من الامتحاناتمتى تنتهي إجازة نصف العام 2027؟.. موعد عودة الطلاب إلى المدارس بالتفصيلتعرف على شروط القبول للدارسين بالرواق الأزهري بمنطقة الإسكندرية الأزهريةمدة بقاء الفيروسات على الأسطح.. 6 طرق لوقف تكرار العدوى
الإضافة إلى المصادر المفضلة

10 سبتمبر موعد محاكمة سيدتين بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب في مدينة نصر

منذ شهر

حددت محكمة جنح مدينة نصر 10 سبتمبر الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة سيدتين بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الرجال راغبي المتعة الحرام بدون تمييز مقابل مبالغ مالية بدائرة القسم.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمتين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ارتكبتا جريمة ممارسة الدعارة، بأن اعتادتا ممارسة الفجور مع الرجال دون تمييز، وذلك نظير مبالغ مالية تحصل عليها مقابل تلك الممارسات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمتين اتخذتا من شقة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث مسرحا لممارسة نشاطهما غير المشروع، واستقطبت راغبي المتعة الجنسية مقابل مبالغ مالية، بالمخالفة للقانون.

وكشفت التحقيقات أن المتهمتين دأبتا على ممارسة نشاطهما في الخفاء، مستغلين وسائل التواصل الاجتماعي في التعارف واستقطاب راغبي المتعة، وتحديد أماكن وموعد اللقاءات، إلى أن تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، واستمعت إلى أقوال المتهمتان والشهود، كما اطلعت على التحريات والأدلة التي كشفت عن نشاطهما، وانتهت إلى إحالتها إلى محكمة الجنح المختصة لمعاقبتها طبقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.

الإعلان عن الدعارة عبر الوسائل المختلفة 

وتنص المادة 14 من القانون ذاته على معاقبة من يعلن بأي وسيلة عن دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة بالحبس حتى 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 100 جنيه.

وتنص المادة 178 من قانون العقوبات على معاقبة من ينشر مواد خادشة للحياء عبر مواقع التواصل أو التطبيقات الإلكترونية بالحبس حتى سنتين وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه.

التحريض على الفسق في مكان عام

طبقًا للمادة 269 مكرر، يعاقب من يحرض المارة على الفسق بالحبس لا يقل عن 3 أشهر، ويرتفع الحد الأدنى إلى سنة كاملة وغرامة تصل إلى 3000 جنيه في حال تكرار الجريمة.

التعرض للغير بما يخدش الحياء

وفق المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات، يعاقب المتهم بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين  وغرامة بين “500 و2000 جنيه” في حال التعرض للغير بفعل أو قول يخدش الحياء.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها في تتبع وضبط الجرائم المنافية للآداب ضمن خطة الوزارة لمواجهة الجرائم المرتبطة باستخدام التطبيقات الإلكترونية أو استغلال المنشآت غير المرخصة.

✎

فريق تحرير العرب الاخبارية

فريق تحرير العرب الاخبارية خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة