حددت تعليمات الشهر العقاري والتوثيق الحالات التي تنتهي فيها الوكالة، موضحةً الضوابط المتعلقة باستمرار العمل بها بعد وفاة الموكل أو الوكيل.
ونصت المادة رقم (101) على أن الوكالة تنتهي بإتمام العمل الموكل فيه، أو بانتهاء الأجل المحدد للوكالة، كما تنتهي بوفاة الموكل أو الوكيل.
وأوضحت المادة أنه يجوز استمرار الوكالة والتعامل بها بعد الوفاة، وذلك إذا تضمن التوكيل شرطًا صريحًا باستمرارها بعد الوفاة، أو إذا كانت الوكالة تتضمن مصلحة للوكيل أو للغير.
وتأتي هذه الضوابط في إطار تنظيم أعمال التوثيق وتحديد الحالات التي تنتهي فيها الوكالات، مع مراعاة الاستثناءات التي أجازتها التعليمات لاستمرار آثار الوكالة بعد الوفاة.
إقرأ أيضاً
- الشهر العقاري يحدد العقارات غير الخاضعة لحظر الإسكان الاجتماعي
- لو بطاقتك التموينية اتوقفت.. خطوات التظلم وتحديث البيانات عبر مصر الرقمية
- «التجاري»: «سستينابل فيتش» تقدم رأيها بشأن إطار التمويل المستدام لدى البنك
- «مواجهة السعار» بالمحافظات، 200 ألف جرعة مجانية وفرق بيطرية للتعامل مع الكلاب الخطرة (صور)
- الشهر العقاري يوضح خطوات استخراج صورة رسمية جديدة في حالة ضياع الأصل






