أكدت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، في المادة (116) من تعليمات الشهر العقاري والتوثيق لعام 2026، ضرورة الامتناع عن إثبات أسماء الشهرة لأصحاب الشأن في المحررات المتعلقة بأعمال التوثيق فقط، وذلك عند التحقق من شخصيتهم.
وأوضحت التعليمات أن إثبات اسم الشهرة لا يجوز إلا إذا كان ثابتًا ببطاقة تحقيق الشخصية أو بأي مستند رسمي مثبت لشخصية صاحب الشأن، بما يضمن دقة البيانات الواردة في المحررات الرسمية ومنع أي تباين في إثبات الهوية.
وأشارت إلى أن هذا الإجراء يقتصر على المحررات الخاصة بأعمال التوثيق، ولا يسري على المحررات المتعلقة بأعمال الشهر العقاري، وفقًا لما نصت عليه المادة (116) من تعليمات الشهر العقاري والتوثيق 2026.
يأتي ذلك في إطار تحديث الضوابط المنظمة لأعمال التوثيق، بما يعزز من سلامة الإجراءات القانونية ودقة البيانات المثبتة في المحررات الرسمية.
- الشهر العقاري يوضح خطوات استخراج صورة رسمية جديدة في حالة ضياع الأصل
- تعليمات الشهر العقاري 2026، ضوابط جديدة لتعامل الموثق مع الوكالات
- الشهر العقاري يحدد العقارات غير الخاضعة لحظر الإسكان الاجتماعي
- الشهر العقاري يصدر تعليمات جديدة بشأن «أسماء الشهرة» في المحررات
- رئيس الوزراء يتابع آخر مستجدات تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق






