السبت 10 أكتوبر 2026
عاجل
القنوات الناقلة مباشر لمباراة طرابزون سبور ضد سامسون في الدوري التركي.. والمعلق والموعدأسعار الأسماك والمأكولات البحرية بأسواق الإسكندرية اليوم السبت 10 أكتوبر 2026أسعار الطماطم والبطاطس والبامية والبلح فى أسواق الإسكندرية اليوم السبت 10 أكتوبر 2026مش بس إجهاد وعطش.. علامات بتقولك لازم تفحص نسبة السكرمواعيد غلق المولات التجارية في مصر شتاء 2026.. التوقيت الشتوي وساعات العمل الرسميةشروط والمستندات المطلوبة للتقديم لوظيفة مدرس أصول الفقه بجامعة الأزهرمواعيد غلق الورش والأعمال الحرفية شتاء 2026.. القواعد المنظمة وساعات العملالمجلس العالمي: مكاسب الذهب للأسبوع الثاني من أكتوبر تخطت الـ 1.2%
الإضافة إلى المصادر المفضلة

انتهاء إجراءات الإفراج عن عدد من نزلاء مراكز الإصلاح اليوم، تعرف على الضوابط والشروط

منذ 2 شهر

ينهي قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، اليوم، إجراءات الإفراج عن عدد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، تنفيذًا لقرار العفو الرئاسي الصادر بمناسبة الاحتفال بالعيد الرابع والسبعين لثورة 23 يوليو 1952.

وكشف مصدر مسئول بأن أبرز شروط الاستفادة من العفو الرئاسي:

  • أن يكون المحكوم عليه حسن السير والسلوك طوال فترة تنفيذ العقوبة.
  • ألا يمثل الإفراج عنه خطرًا على الأمن العام.
  • الوفاء بالالتزامات المالية المحكوم بها، ما لم يتعذر عليه سدادها.
  • أن يكون الحكم الصادر ضده نهائيًا وباتًا غير قابل للطعن.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، على أن يستفيد من القرار من تنطبق عليهم الضوابط والشروط القانونية.

ضوابط العفو الرئاسي

يشمل العفو الرئاسي الإفراج عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم في قضايا جنائية غير مخلة بالشرف، ممن قضوا نصف مدة العقوبة، ولا يشمل المحكوم عليهم في قضايا القتل العمد أو جرائم المخدرات أو الجرائم المخلة بأمن الوطن، وذلك وفقًا للضوابط التي يحددها القرار الجمهوري.

كما لا يسري العفو على المحكوم عليهم في الجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من الداخل أو الخارج، وجرائم المفرقعات، والرشوة، والتزوير، وتعطيل المواصلات، والجرائم المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجرائم الكسب غير المشروع، والجرائم الواردة بقانون البناء.

ولا يمتد القرار كذلك إلى الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، أو الجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، أو جناية غسل الأموال.

اختصاصات رئيس الجمهورية

يُعد إصدار قرارات العفو الرئاسي من الاختصاصات الدستورية لرئيس الجمهورية، باعتباره من أعمال السيادة، ويجوز أن تصدر قرارات العفو لاعتبارات إنسانية أو صحية أو للمصلحة العامة، أو إذا ارتأى رئيس الجمهورية وجود ما يبرر تخفيف العقوبة.

ويستند العفو الرئاسي إلى المادة (155) من الدستور، فيما تنص المادة (74) من قانون العقوبات على أن العفو قد يشمل إسقاط العقوبة كلها أو بعضها، أو استبدالها بعقوبة أخف يقررها القانون. كما تنص المادة (75) على أنه إذا عُفي عن المحكوم عليه بالسجن المؤبد أو استبدلت عقوبته، فيخضع للمراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات، ما لم ينص قرار العفو على خلاف ذلك.

كما أن العفو عن العقوبة لا يترتب عليه حرمان المحكوم عليه من حقوقه المدنية أو الوظيفية، إلا إذا نص قرار العفو صراحة على غير ذلك.

✎

فريق تحرير العرب الاخبارية

فريق تحرير العرب الاخبارية خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة