الأربعاء 7 أكتوبر 2026
عاجل
سر الدقيقة الـ 10 وطائرات الدرون.. مشاهد لم تراها في ليلة وداع ميسي التاريخيةمشروع عملاق في مجال الغاز بين مصر وقبرص.. بيان حكومي يكشف آخر التطوراتكأس عاصمة مصر.. مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام زدموعد مباراة الأهلي ضد فلاورز البنيني في بطولة إفريقيا للأندية لكرة اليدالأهلي يبدأ مشواره في كأس عاصمة مصر أمام بترول أسيوط.. الموعد والغيابات ومجموعتهأسعار اللحوم اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026.. الكندوز بـ422 جنيهًاآخر موعد لحجز شقق الإيجار في سكن لكل المصريين 9.. الشروط وطريقة التقديم«الجنائية الدولية» ترفع السرية عن أوامر بإلقاء القبض على 4 من قيادات طالبان بتهمة اضطهاد النساء
الإضافة إلى المصادر المفضلة

بعد تنازل صاحب المعرض، رئيس محكمة جنايات القاهرة: نخنوخ سيٌعاقب عن هذه التهم

منذ 2 شهر

موجة من التساؤلات تدور حاليًّا حول الموقف القانوني لصبري نخنوخ ومصيره في الاتهامات الموجهة ضده، لا سيما بعد تنازل صاحب معرض السيارات عن المحضر المحرر ضده، وهو ما سنكشفه في السطور التالية.

" فيتو" طرح السؤال على  المستشار عبد الستار إمام، رئيس محكمة جنايات القاهرة، رئيس نادي قضاة المنوفية السابق، هل التنازل يؤثر في سير الدعوى،
قال بأن المادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية نصت على المواد التي يجوز فيها التصالح، فإذا كانت التهم التي وجهت لصبري نخنوخ تأتي ضمنها فهنا يجوز التصالح، وتأخذ به المحكمة مشيرًا إلى ان تهم ترويع المواطنين واستعمال العنف لا بجوز فيها التصالح لأنها لم ترد ضمن نصوص هذه المادة.

وأضاف رئيس محكمة جنايات القاهرة، بان صاحب المعرض تنازل فقط عما يخصه فيما يتعلق بالاقتحام أو التعدي الشخصي، لكن فيما يتعلق باستعراض القوة التي تأتي ضمن نصوص قانون العقوبات الخاصة بالترويع والتخويف فهنا يكون الحق للنيابة العامة ولا تأخذ المحكمة بتنازل المجني عليه.

وأكد "إمام"، بأنه يجوز للمجني عليه أو وورثته وكذلك وكيله، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة او المحكمة، وذلك في الجنح المنصوص عليها في المادة 238 الخاصة بالإصابة الخطأ، وكذلك وفقًا للمادة 241 الخاصة بالضرب حتى لو كانت مدة العلاج تزيد عن 21 يومًا.

وأكد رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، أنه وفقًا لنص المادة 375 من قانون العقوبات، "لا يجوز التصالح مع المتهم بارتكاب جرائم الترويع والتخويف"، المعروفة بالبلطجة، وهي التهمة التي وجهتها النيابة العامة لصبري نخنوخ، ضمن عدد من الاتهامات التي يحاكم بها، لأنها وقائع تتعلق بحق النيابة العمومية في الدفاع عن المجتمع.

ولفت عبد الستار إمام، إلى أن جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة نصت عليها المادة 375 من قانون العقوبات،  لم يتم ذكرها ضمن الوقائع التي يجوز فيها التصالح الواردة في  المادة 18مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أن تنازل صاحب المعرض عن محضره لا يؤثر في قرار المحكمة في معاقبة المتهم حال ارتكابه تهم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة بالمواطنين.

✎

فريق تحرير العرب الاخبارية

فريق تحرير العرب الاخبارية خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة