الجمعة 16 أكتوبر 2026
عاجل
الطماطم بـ15 جنيها.. أسعار الخضراوات بأسواق الأقصر اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026اتفرج ببلاش.. قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك والجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيابعد سنوات من الألم بسبب أشعة الشمس.. علاج تجريبى يغير حياة شابة أمريكية«دراعى خط أحمر».. لماذا يحتاج ذراع مريضة سرطان الثدى لعناية بعد الجراحة؟أحمد السقا يهنئ منى زكى على تكريمها فى مهرجان الجونة: فرحانلك من كل قلبىخبير روسى يتوقع تسارع الاكتشافات الرياضية بفضل تطور تقنيات الذكاء الاصطناعىحكام ومواعيد مباريات اليوم في ختام الجولة التاسعة بدوري المحترفينمواقيت الصلاة اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026 في القاهرة والمحافظات
الإضافة إلى المصادر المفضلة

محظورات في قانون البنك المركزي، تعرف عليها

منذ 3 شهر

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي عددًا من المحظورات والقيود التي تستهدف حماية الاستقرار المالي، وضمان سلامة التعاملات المصرفية.

ووفق القانون يحظر على البنك المركزي فتح حسابات لأي جهات أو أشخاص آخرين فيما عدا العاملين لديه الحاليين والسابقين.

كما يجوز للبنك المركزي فتح حسابات نقدية أو بالمعادن النفيسة أو الأوراق والأدوات المالية لدى أي من:

(أ) البنوك.

(ب) البنوك المركزية والبنوك الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية ومؤسسات الإيداع وأمناء الحفظ.

وذلك كله طبقًا للقواعد والشروط التي يحددها مجلس الإدارة.

قانون البنك المركزي 

وبحسب المادة (١٠)، لمجلس الإدارة الموافقة على منع تمويل طارئ لأي بنك يعاني نقصًا في السيولة بالشروط الآتية:
(أ‌) أن يكون البنك ذا ملاءة مالية.

(ب‌) ألا تزيد مدة التمويل على (۱۸۰) يومًا، يجوز مدها لفترة أو فترات أخرى، على ألا يزيد إجمالي مدة التمويل على سنة.

(ج) أن يكون التمويل مقابل ضمانات كافية يقبلها البنك المركزي.

(د) أن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة بالسوق.

وبحسب المادة (٦)، يهدف البنك المركزي إلى سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
مادة (٧):
يباشر البنك المركزي جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي:
(أ) إصدار النقد وإدارته، وتحديد فئاته ومواصفاته.

(ب) وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه، والدخول في عمليات السوق المفتوحة، وذلك دون التقيد بحكم المادة (٤٦٥) من القانون المدني.

(ج) وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته.

(د) إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسؤولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها.
(هـ) وضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي، وتنفيذها.

(و) إدارة الأزمات المصرفية، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة.

( ز) الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي، وإدارتها.

(ح) القيام بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة.

(ط) متابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

( ى) العمل على حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها، وتسوية المنازعات ذات الصلة.

(ك) العمل على حماية المنافسة وتعزيزها، ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها.

(ل) العمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع، ورفع كفاءتها.

✎

فريق تحرير العرب الاخبارية

فريق تحرير العرب الاخبارية خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة